عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
112
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في الجوالق قمح ودقيق فلا شيء عليه ، كمن قال : إن هدمت هذه البئر كلها فأنت طالق ، فهدم بعضها ، فلا شيء عليه هاهنا حتى يهدم جميعها لاشتراط الكل . فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله بطلاق مختلف أو متفق أو لم يذكر وقتا أو قال فأمرها بيدها . ومن طلق إلى أجل فعجله ذكر ابن سحنون ، عن أبيه الاختلاف في قوله : أنت طالق لأطلقنك ، وإن بعض أصحابنا يقول : يضرب له أجل المولي . ومن كتاب ابن المواز ؛ ومن قال أنت طالق البتة لأطلقنك في الهلال واحدة . ثم أراد تعجيل الحنث بالواحدة ، فوقف فيها ابن القاسم ، وقال : لا أرى أن يجزئه ، ولو جاء الهلال ولم يطلقها ، طلقت بالبتة . وقال ابن القاسم ، في العتبية ، والمجموعة : له أن يعجل الطلقة ، ولو لم يعجلها وقف ، فإما عجلها وإلا ألزمناه البتة ، قال ابن / المواز : إن سألته في ذلك أو أهلها فحلف بهذا ، لم ينفعه التعجيل ، وإن كان ابتداء منه ليغمها ، فيجزئه تعجيل الطلقة . وقال مالك وابن القاسم في القائل : أنت طالق البتة إن لم يطلق فلانة إلى سنة : أن يوقف ، فإما طلق هذه أو هذه الساعة ؛ لأنه يحنث في إحداهما إلى أجل ، فعجل عليه وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، وزاد فإن امتنع سجن ، ولا يكون موليا ، وقال في القائل : إن لم أطلق فلانة إلى سنة ، فأمرها بيدها فليوقف فإما طلق هو الآن ، وإلا قيل لهذه طلقي أو تركها . وهذا في العتبية قول ابن [ 5 / 112 ]